الجمعة , 7 نوفمبر 2025

«الثقافية النسائية» تُحصّن حقوق المرأة بمقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

خلصت الحلقة النقاشية التي نظّمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، إلى تقديم تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية الجديد، رفعتها إلى وزير العدل، ضمن جهودها في الدفاع عن قضايا المرأة الكويتية وتمكينها وتعزيز حقوقها في مختلف المجالات.

وتضمّنت مقترحات الجميعة التي استعرضتها الجمعية، في الحلقة التي نظّمتها أمس الأربعاء، 22 طلب تعديل مادة، و8 شروط للحاضن لتقييمه بشكل دوري، إضافة إلى وضع 9 ملاحظات للنساء ذوات الإعاقة وإدراج 3 مواد قانونية جديدة.

الحضانة

واستعرضت أمين عام الجمعية هيفاء الموسى، أبرز ملاحظات واقتراحات الجمعية على تعديل قانون الأحوال الشخصية وكذلك بما يخص موضوع الحضانة، مبينة أن «الحضانة هم وهاجس للنساء، والتعديلات على القانون ليست منصفة بما يخص الحضانة».

وأكدت الموسى «أهمية القانون الذي اهتمت به الجمعية، مما أدى إلى تقديمها عدة مطالبات بتعديل القانون منذ صدوره عام 1984، حيث كانت تطالب بتعديله لأن هناك جوانب من القانون غير منصفة وغير عادلة بالنسبة للمرأة. والجمعية حريصة على مبادئ المساواة والعدالة، وأعطت اهتماماً بتثقيف المرأة حتى تستطيع الدفاع عن حقوقها».

وقالت إن «الجمعية تبنت مشروع (ورقتي) منذ عام 2014، وهو تجميع لكل القوانين المتعلقة بالمرأة في أربعة أجزاء، وهي الأسرة والزواج، وحماية المرأة من العنف، وحقوق المرأة في المواطنة والجنسية، والحقوق السياسية والتمكين الاقتصادي»، مردفة «هل قانون الأحوال الشخصية منصف ويعطي المرأة حقوقها ويساويها؟ فمساواة المرأة مع الرجل لا تعني الند بالند، إذ إننا نفهم الفروقات بين الرجل والمرأة، لكن نحن نطلب العدالة وأن المرأة تستحق تكافؤ الفرص».

مذكرة

وعن أبرز مقترحات الجمعية، بيّنت الموسى أن «الجمعية تقدمت بـ22 طلب تعديل مادة في القانون المقترح، لأن بعض جوانبه غير عادلة وغير منصفة للمرأة، كما وضعنا 8 شروط للحاضن، لتقييمه بشكل دوري إن كان قادراً على رعاية الأطفال أم غير قادر، سواء للأم أو الأب، إضافة إلى وضع 9 ملاحظات للنساء ذوات الإعاقة، وإدراج 3 مواد قانونية جديدة».

وأضافت «تم تسليم المذكرة إلى وزير العدل في 24 سبتمبر الماضي، وكان مع مستشاريه، حيث اهتم الوزير بملاحظاتنا وتبادل وجهات النظر، ونشكره على تفهمه ونتمنى أن ينظر بشكل جدي إلى مذكرتنا».

نصرة الضعيف

من جانبها، تطرّقت المتخصصة في قانون الأحوال الشخصية المحامية شوق شبكوه، إلى الجانب القانوني في المذكرة. وأشارت إلى أن «للجمعية وقفة على مسودة القانون لأن فيها تخفيضاً كبيراً لحقوق المرأة»، مبينة أن«أي قانون يجب أن يكون في كفة متساوية وينصر الطرف الضعيف، فالرجل لديه العصمة وأمور كثيرة. أما المرأة فتحتاج لتعديلات القانون لكي تأخذ حقها وتحفظ كرامتها بعد الطلاق».

وقالت شبكوه«تطرقنا لقضية الفحص قبل الزواج. فكثير من الشباب تكتشف أنه مدمن أو لديه أمراض وراثية، ليتم فسخ العقد عن طريق المحاكم. ولو كان الفحص منذ البداية لوفر هذا الأمر، ولم نكن نلجأ للطلاق».

ما بعد الطلاق

وأشارت إلى«بند يخص نساء بسيطات. فهناك نساء يعملن ورواتبهن بسيطة، ولم يطلبن الطلاق إلا بناءً على عنف من الزوج أو الضرر. وبعد الطلاق في حال كان أبناؤها ليسوا في عمر الحضانة تأخذ نفقة العدة والمتعة والمؤخر الموجود وبعد ذلك لا تأخذ شيئاً».

وتابعت شبكوه«في الاقتراح إذا استمرت العلاقة الزوجية 10 سنوات فأكثر، وكانت نتيجتها أولاد ولكنهم كانوا ليسوا في عمر الحضانة، وكان الزوج وقت الزواج متوسط الدخل، ثم أصبح ميسور الحال، يتكفل بأن يوفر لها مسكناً ونفقة زوجية بسيطة طوال حياتها حفاظاً على كرامة المرأة».

وتطرقت إلى الحضانة وإعادة ترتيب المستحقين لها في القوانين المعمول بها حالياً، والتعديل المقترح، وملاحظة الجمعية وتعديلها على ذلك.

المذكرة حصيلة سنوات من العمل

ذكرت هيفاء الموسى أن«المذكرة التي رُفعت إلى وزير العدل، هي تجميع لجهود الجمعية الثقافية النسائية عبر السنوات، من دراسات ومذكرات وجمعها في مذكرة واحدة، كما استمعنا إلى معاناة النساء اللاتي حضرن إلى الجمعية، ومشاكلهن المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية في الطلاق والحضانة، وبعد ذلك تمت مراجعة المذكرة قانونياً».

عنف وإجبار على الزواج

أوضحت المحامية شوق شبكوه أن«الجمعية علقت في المذكرة على أكثر من بند، فالنقطة الأولى، أو ولي الامر غالباً ما يكون هو الذي يُعبّر عن إرادة المرأة في الزواج، وهي لا تكون موجودة في حال عقد الزواج نفسه، ويكون الزوج موجوداً. وقد يكون فيه إجبار للمرأة، مع أنه ليس كل الأهل سواسية».

وقالت«مازال هناك إجبار وعنف على المرأة، لذا يجب أن تكون المرأة موجودة ليكون قبول الزواج منها هي، من دون وكيل أو ولي حضورياً أوعن طريق التبصيم الإلكتروني، أسوة بالسعودية، فإن كانت المرأة منذ البداية قبلت بهذا الزواج، فهذا يحميها ويقلل حالات الطلاق».

احتفاظ المطلقة بالحضانة بعد الزواج

لفتت شبكوه إلى أن«مذكرة الجمعية تطرّقت إلى زواج الحاضن. والاقتراح أن زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها في أحوال محددة، مثل النظر في أسباب الطلاق، فإذا كان طلاق الأم للضرر فهذا قد يثبت أن من الأفضل استمرار الحضانة لدى الأم».

وتابعت«كذلك إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها، أو إذا كان معاقاً أو فيه عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، وإذا تم طلاق الأم بعد زواجها الثاني أو ترملت لها الحق في استرجاع حضانة أبنائها».

إعادة ترتيب مستحقي الحضانة

أشارت شبكوه إلى«اقتراح الجمعية في إعادة ترتيب المستحقين للحضانة كالتالي: الأم، أم الأم، الخالة للأم، الأب، الأخت الشقيقة، أم الأب. وكذلك إذا كانت الأخت الشقيقة بلغت 21 عاماً أو أكثر، وثبت أنها قادرة على تحمل مسؤولية إخوتها، وكانت غير متزوجة وتنطبق عليها شروط الحضانة يكون لها الحق في الحضانة».

وبيّنت أن«ضمن الاقتراحات أيضاً أنه بعد إتمام الذكور أو الإناث سن 15 عاماً، لهم الحق في اختيار مكان الحضانة، بعد التحقق من صلاحية الحاضن بالحضانة، من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية».

شاهد أيضاً

جواهر الدعيج: المرأة قادرة على لعب دور الوساطة وبناء السلام

Share