السبت , 21 يونيو 2025

النائب العام أصدر تعميماً باحكام قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني

Capture

اصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تعميماً بشأن قانون تنظيم الإعلام الالكتروني الذي بدأ العمل به اعتباراً من أمس،حيث اوضح ان نظام تطبيق احكام القانون يشمل بصفة خاصة المواقع ووسائل الإعلام الالكترونية، وتضمنت المادة (5) من هذا القانون، تحديد هذه المواقع والوسائل – على سبيل الحصر – في فقرتين هامتين:
الفقرة الأولى: التي تنص على ان يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الاعلامية الإلكترونية الآتية
– دور النشر الإلكتروني
– وكالات الأنباء الإلكترونية
– الخدمات الإخبارية
– المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانات التجارية الإلكترونية
– المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة
أما الفقرة الثانية فتنص على عدم سريان أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة
وتناول التعميم الالتزامات التي أوجبها هذا القانون حيث ألزمت المواد ( من 6 إلى17)، كل من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من “المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية” بوجوب الحصول على ترخيص من الوزارة لإنشاء أو تشغيل المواقع المذكورة. على أن يكتفي بإخطار الوزارة بالنسبة للمواقع والوسائل الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها، والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون، وأن يكتفي بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرخصة، بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها
وبالنسبة للمواقع والوسائل القائمة عند العمل بالقانون نصت المادة (24) على الزامها بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع وجوب تعيين مدير مسؤول عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية وايداع كفالة مالية قدرها (خمسمئة دينار) أو ضمانا مصرفيا، خلال ستين يوما من تاريخ اخطار طالب الترخيص بالموافقة عليه وعدم جواز إيجار الترخيص أو بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة
واشار تعميم النائب العام الى القواعد الإجرائية الخاصة بهذا القانون ومنها اختصاص النيابة العامة حيث نصت المادة (21) من هذا القانون على أن: “تختص النيابة العامة – دون غيرها – بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”، ومؤدى ذلك أن النيابة العامة تختص بالدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت من الجنايات او الجنح
وفي شأن اختصاص محكمة الجنايات: نصت المادة (22) من القانون على أن: “تكون دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار اليه يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريقة التمييز ومؤدى ذلك ان محكمة الجنايات تختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان من الجنايات او من الجنح
وأوضح التعميم انه بالنسبة لسقط الدعوى الجزائية نصت المادة 23 من القانون على ان تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها وتسقط دعوى التعويض، ومؤدى ذلك ان الدعوى الجزائية تسقط بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاثة اشهر اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها
وفي شأن الجرائم والعقوبات اوضح التعميم انه المادة 18 من القانون نصت على انه يحظر على المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون نشر او بث او اعادة بث او ارسال او نقل اي محتوى يتضمن اياً من المحظورات المبينة بالمواد 19، 20،21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 والمادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار اليها وتوقع العقوبات المقررة فيه هذين القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات
كما نصت المادة 19 بالاضافة الى ذلك على معاقبة اي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار، مع جواز الحكم بحجب الموقع نهائيا، وجواز حجبه بناء على طلب النيابة العامة لمدة لا تجاوز اسبوعين قابلة للتجدد اثناء التحقيق او المحاكمة
وفي البيان ان المواقع ووسائل الاعلام الالكترونية هي احدى وسائل تقنية المعلومات لكنها تخضع بصفة خاصة لاحكام قانون الاعلام الالكتروني وليس الاحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عملا بقاعدة ان الخاص يخصص العام
واحال هذا القانون الى قانون المطبوعات والنشر كما احال ايضا الى قانون الاعلام المرئي المسموع في شأن تجريم الافعال المحظورة والعقوبات المقرر لها
وتجدر الاشارة هنا الى ان الاحالة سالفة الذكر اقتصرت على تحديد الافعال المحظورة والعقوبات المقررة لها فقط، دون الاحالة الى قواعد الاختصاص او غيرها من القواعد الاجرائية الخاصة بتلك الجرائم.
كما تجدر الاشارة الى ان التعديل الذي اورده القانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ينص على ان يدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية

وهذا التعديل يتفق مع ما نصت عليه لاحقا المادة 18 من قانون الاعلام الالكتروني بشأن تجريم الافعال المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر سواء كان ما ينشر في حكم المطبوع او كان غير ذلك

 

شاهد أيضاً

الاتحاد النسائي الإماراتي ينظم ملتقى “جودة الصحة النفسية للمرأة”

Share