بدأت وزارة الإعلام تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 في شأن تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي أقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي من خلال اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 ونشرت في الجريدة الرسمية أول من أمس.
وتسري أحكام اللائحة على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المحددة بأحكام قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني وهي دور النشر الإلكتروني ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
وفيما يتعلق بالالتزامات على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية شددت اللائحة على ضرورة الالتزام بالمهنة الاعلامية المتعارف عليها وعلى المحافظة على المصالح العليا للبلاد والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بالقيم المثلى للمجتمع الكويتي وترسيخ المسؤولية المجتمعية.
وأجازت لهذه المواقع إجراء استطلاع للرأي في الموضوعات التي تعنى بالشأن العام بشرط ألا تتعلق بموضوعات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو التحريض على مخالفتهما أو ارتكاب الجرائم وألا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا وان تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، كما أجازت اللائحة إجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الأمة بشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية ووفقا للقوانين والأحكام المنظمة لذلك.
وفيما يخص تقديم وزارة الإعلام الدعم العلمي والفني والمادي والمعنوي للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية أوضحت اللائحة ان الدعم العلمي والفني يتم عبر تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل وتوفير المواد الاعلامية ذات الصفة الوطنية لهذه المواقع بالاضافة الى دعوتها للمشاركة في الندوات والمؤتمرات في مجالات الإعلام الالكتروني التي تقيمها الوزارة داخل البلاد وخارجها.
ويأتي الدعم المادي والمعنوي من خلال تخصيص نسب من الإعلانات الخاصة بالدولة والجهات الحكومية لنشرها على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية حسب عدد زوار ومتابعي الموقع وإصدار بطاقات مهنية لمديري هذه المواقع والوسائل الإعلامية تمكنهم من سرعة الحصول على الأنباء والأخبار والدخول لبعض الجهات الحكومية لممارسة نشاطهم الإعلامي.
ويتضمن الدعم المادي ايضا تخصيص وزارة الاعلام جائزة سنوية لأفضل المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية والتي يجوز منحها عن مجالات متخصصة حققت من خلالها هذه المواقع نجاحا وتميزا ملحوظا في هذا المجال.
وحول آلية وإجراءات طلب الترخيص لإنشاء او تشغيل أي من المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية بينت اللائحة ان طلب الترخيص يقدم الى قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام أو عبر المواقع الإلكترونية للوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالبيانات والمستندات المطلوبة.
وتتضمن المستندات المطلوبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الشخص الواحد صحيفة للحالة الجنائية تفيد بعدم صدور حكم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك بالاضافة الى صورة البطاقة المدنية وإقرار بصحة البيانات المقدمة.
اما بالنسبة للشركات فعليها تقديم صورة عن عقد تأسيس الشركة وشهادة قيدها بالسجل التجاري وشهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن جميع رأسمال الشركة كويتي وإقرار موقع من الممثل القانوني للشركة طالبة الترخيص بصحة البيانات والمستندات المقدمة.
وبالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من الوزارة يكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها على ان يكون ساريا وقت طلب الترخيص.
وأوجبت اللائحة على الجهات الطالبة للترخيص إرفاق المستندات الخاصة بالمدير المسؤول للموقع او الوسيلة الإعلامية متضمنة صحيفة للحالة الجنائية تفيد بعدم صدور حكم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك، بالاضافة الى صورة البطاقة المدنية وصورة من شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الأقل وإقرار بقبوله المنصب وبعدم إدارته لموقع او وسيلة اعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.
وحول آلية إصدار الترخيص أشارت اللائحة الى قيام وزارة الاعلام بدراسة طلب الترخيص والتثبت من توافر الشروط المقررة قانونا واستيفاء الإجراءات المبينة بهذه اللائحة ثم يصدر الوزير خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مرفوضا.
وأتاحت اللائحة لذوي الشأن التظلم من قرار الرفض الى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ صدوره او انقضاء المدة المحددة بالفقرة السابقة دون البت فيه، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر التظلم مرفوضا.
وأوجبت على طالب الترخيص ان يقدم الى الإدارة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على منح الترخيص شهادة تفيد بإيداعه كفالة مالية قدرها خمسمئة دينار او ضمانا بنكيا موجها الى الوزارة مطلقا من اي قيد او شرط، ويترتب على عدم التزام طالب الترخيص بهذا الشرط اعتبار الموافقة على الترخيص كأن لم تكن.
وبشأن إجراءات بيع الترخيص او التنازل عنه او تصرف الورثة فيه بينت اللائحة ان بيع الترخيص او التنازل عنه لا يتم الا بعد موافقة الوزارة وبناء على طلب كتابي يقدم للإدارة المختصة متضمنا كل المستندات الخاصة بالمشتري او المتنازل له التي تفيد باستيفائه الشروط المقررة قانونا وكذلك إيداع الكفالة المالية المنصوص عليها.
المستندات المطلوبة للترخيص
للأشخاص
صحيفة الحالة الجنائية
صورة عن البطاقة المدنية
إقرار بصحة البيانات المقدمة
للشركات
صورة عن عقد التأسيس
شهادة قيدها بالسجل التجاري
شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن جميع رأسمال الشركة كويتي
إقرار موقّع من الممثل القانوني للشركة بصحة البيانات والمستندات المقدمة