
أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم 49 لسنة 2021، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالتعامل بالمشتقات المالية، ووفقاً لما جاء فيه تقرر ما يلي:
1 – تعديل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم 1 لهذا القرار.
2 – يجب على الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية، أو تلك الشركات التي تسوق خدمات متعلقة بتداول المشتقات المالية التقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن، وذلك من خلال التقدم بطلب ترخيص خلال فترة انتقالية مدتها سنة بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار.
3 – تختص الهيئة بالرقابة على تعاملات المشتقات المالية وفق تعريف الورقة المالية والمشتق المالي والتي يتم التعامل فيها داخل دولة الكويت ابتداءً من صدور هذا القرار ووفق أحكام المادة الثانية منه.
4 – تقتصر الخدمات المقدمة بشأن الوساطة في المشتقات المالية وخدمات تسويقها على العملاء المحترفين فقط.
5 – يحظر طرح أو إصدار المشتقات المالية في الكويت، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
كما تشير الهيئة إلى ضرورة التزام الأشخاص المرخص لهم بما جاء في القرار رقم 49 لسنة 2021 والتعميم رقم (06) لسنة 2021 بشأن التعامل بالمشتقات المالية ابتداء من تاريخ صدورهما.